المجروح المدير
عدد الرسائل : 199 العمر : 32 الموقع : منتدى عيون الخليج تاريخ التسجيل : 15/01/2008
| موضوع: كفارة اليمين ،، السبت يناير 19, 2008 5:56 pm | |
| بسم الله الرحمن الرحيم
:
من رحمة الله بـ عبادهـ أن شرع لهم .. الكفّارهـ التي بها تحل اليمين
قال تعالى { قد فرض الله لكم تحلّة ايمانكم }[ التحريم / 2 ]
وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا حلفت على يمين ، فرأيت غيرها خيرا ً منها ، فأت ِ الذي هو خير ، وكفّر عن يمينك )
:
وكفّارة اليمين فيها تخيير وفيها ترتيب ، فـ يخيّر من لزمتهـ بين : إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاعمن الطعام ، أو كسوة عشرة مساكين لكل واحد منهم ثوب يجزئه في صلاتهـ ، أو عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب ، فمن لم يجد شيئا ً من هذهـ الثلاثهـ المذكورهـ صام ثلاثة أيام .
والدليل قوله تعالى { فكفارته إطعام ُ عشرة ِ مساكينَ من أوسط ِ ما تطعمون َأهليكمْ أو كسوتهم أو تحرير رقبة ٍ فمن لم يجد فصيام ُ ثلاثةِ ايام ٍ } [ المائدة / 89 ] .
:
واشترط الجمهور في صيام ثلاثة الأيام أن تكون متتابعة ؛ لـ قراءة عبدالله بن مسعود رضي الله عنه ( فصيام ثلاثة أيام معدودات )
وهنا يغلط كثير من العوام ، فيظنون أنهم مخيرون بين الصيام وبين بقيّة خصال الكفّارة فيصومون مع قدرتهم على الإطعام أو الكسوة ، والصيام في هذهـ الحالة لا يجزئهم ولا يبريء ذمتهم من كفّارة اليمين لأنه لا يجزيء إلا عند العجز عن الإطعام أو الكسوة أو العتق .
يوز تقديم الكفّارهـ على الحنث ويجوز تأخيرها عنه ، فإن قدمها كانت محللّة لليمين ، وإن أخرها كانت مكفّرهـ لهـ .
والدليل على ذلك .. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :إذا حلفت على يمين ، فرأيت غيرها خيرا ً منها ، فأت ِ الذي هو خير ، وكفّر عن يمينك )فدل هذا الحديث على جوازهـ .. :
ومن السنّة ومن حق الأخ على أخيه المسلم إبرار قسمه إذا أقسمه عليه ؛ فـ عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع .... أمرنا بعيادة المريض ، واتّباع الجنازة ، وتشميت العاطس ، وإبرار القسم أو المقسم ، ونصر المظلوم ، وإجابة الداعي ، وإفشاء السلام ) متفق عليه
:
* وإن كرر الأيمان قبل التكفير على فعل ٍ واحد ، موجبها واحد ثم حنث فيها فعليه كفارة ٌوحدهـ ..
:
أما إذا حلف عدة أيمان على عدة أفعال ثم حنث فيها فعليه كفارة ٌ لكل يمين ..
:
*وإن حلف لا يفعل شيئا ً ففعله ناسيا ً أو مكرها ً أو جاهلا ً أنه المحلوف عليه ؛ لم يحنث ولم تجب عليه كفارة لـ قوله تعالى ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) [البقرهـ / 286]
:
وقال شيخ الإسلام / ابن تيمية رحمه الله { إذا حلف على إناس ٍ قاصدا ً إكرامه ؛ لايحنث مطلقا ً ؛ إلا إذا كان قاصدا ً إلزامه ، فإنه يحنث ْ
:
أمر سبحانه بـ حفظ الإيمان ومعناهـ عدم المسارعة إلى اليمين أو إلى الحنث فيها ، أو أنها لاتتركبدون كفارة وعلى كل ً ففي الآية الكريمة : { واحفظوآ أيمانكم } [المائدة :89] الأمر بـ احترام اليمين وعدم الإستهانه بها ..
:
× تنبيه ×
ومن الناس من يحلف على عدم فعل شيء ثم يوكل من يفعله بدلا ً عنه ، وهذا من الحيل التي لا تبريء ذمته من تبعة اليمين ، إلا إذا كان قاصدا ًعدم مباشرة فعل الشيء بنفسه ، فله مانوى ..
:
| |
|
ساحر الحب مشرف سابقاً
عدد الرسائل : 257 العمر : 31 تاريخ التسجيل : 05/02/2008
| موضوع: رد: كفارة اليمين ،، الثلاثاء فبراير 05, 2008 5:51 am | |
| | |
|